ما حكم معارضة الأم لزواج ابنها بمن يحب، وإصرارها على تزويجه بأخرى، ومعارضتها لتعدد الزوجات، وهل يعتبر الابن عاقاً إذا عصاها في ذلك؟
ليس للأم إجبار ولدها على الزواج بمن لا يرغب، أو منعه من الزواج بمن يحب إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي، ولا تجب طاعتها في ذلك، لما فيه من الضرر على الولد. وإن أوصت الأم بترك تعدد الزوجات بعد موتها فلا حرج على الولد في مخالفتها. ولكن إذا لم يتضرر الولد بترك الزواج ممن يريد، وكانت الفتاة التي تريدها أمه صالحة، فزواجها أولى، وكذلك إذا لم يكن هناك حاجة لتعدد الزوجات، فينبغي طاعة الأم، مع الحرص على برها والإحسان إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123053