هل يجوز لمن اؤتمن على أموال التبرعات إعطاء جزء منها لقريبته المحتاجة التي تترفع عن أخذ هذه الأموال، بصفة هدية دون إخبارها بذلك، وهل يأثم إن علمت ورفضت؟
يجوز دفع صدقة التطوع للأقارب وغير الأقارب من المتصدق أو وكيله. لا حرج على قريبتك في رفض الصدقة إذا لم تكن مضطرة إليها، منعًا للمنة. لم ينص أهل العلم على حكم إعطاء صدقة التطوع لمن لا يقبلها دون علمه، وهل فيه إثم. إذا أعادت قريبتك الصدقة، فلا لوم عليكما، وادفعها لمحتاج آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187930