العودة إلى البحث

ما حكم التصدق بمال كله لرجل يعول عائلة لا يملك مالاً، وما الحكم إذا كان عليه دين، وكيف نوفق بين ذلك وقوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن الرجل يبدأ بالإنفاق على نفسه ثم ولده ثم أهله ثم خادمه ثم هو أعلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".

قال الشيرازي والنووي إنّه لا يجوز التصدق بصدقة التطوع إذا كان المرء محتاجاً إلى ما يتصدق به لنفقة نفسه أو عياله، أو كان عليه دين يحتاج إلى المال لسداده.

أما بخصوص قصة الأنصاري الذي آثر ضيفه على نفسه وعياله، فقد فسرها النووي بأنها ليست من باب صدقة التطوع بل ضيافة، أو أن الصبيان لم يكونوا محتاجين للطعام حينها، أو أنهم كانوا قد أكلوا حاجتهم، والقصد من قول الأنصاري لامرأته "نومي الصبيان" هو خشية أن يطلبوا الأكل إذا بقوا مستيقظين.

والخلاصة أن الإيثار المحمود لا يكون بترك واجب من نفقة أو دين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي