ما حكم أن يتصدق الشخص بكل ما يملك ؟.
اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب الصدقة بمال يزيد عن الكفاية، وكفاية من يعولهم، وإذا نقصت الصدقة مؤنة من يعولهم فهو آثم، لتقديم النفل على الفرض. جمهور العلماء يرون أن إمساك المال الذي يحتاج إليه أولى من إخراجه كله للصدقة، إلا إذا كان المتصدق ذا مكسب، أو واثقًا من نفسه على الصبر والتعفف. واستحب بعض العلماء التصدق بالمال كله لمن توفرت فيه الشروط، وهو مذهب الشافعية، وظاهر كلام الموفق في المغني. ويرى المالكية والحنفية أن الأمر على الجواز لا الاستحباب. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَك مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِك , وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، وفعل أبي طلحة رضي الله عنه عندما تصدق بأحب أمواله ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث، مما يدل على جواز التصدق بأكثر من الثلث في غير مرض الموت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14199
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14199
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي