هل تحتسب الصدقة إذا تصدق بها المسلم على محتل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في جواز إعطاء صدقة التطوع للكافر، وسبب الخلاف هو هل يثاب المسلم بالإنفاق على الكفار.
القول الأول: يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقًا، سواء كانوا أهل ذمة أو حربيين، مستدلين بعموم النصوص مثل قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا}، وحديث: "في كل كبد رطبة أجر". القول الثاني: يفرق بين الكفار، فيجوز دفع غير الزكاة والعشر والخراج للذمي، بينما لا تجوز جميع الصدقات للحرْبي، وبعضهم قيد الجواز بمن له عهد، أو ذمة، أو قرابة، أو يرجى إسلامه، أو كان أسيرًا.
وبناءً عليه، يُرجى أن يكون للمتصدق ثواب على صدقته، مع النصيحة بتقديم الصدقات لأهل الحاجات من المسلمين خروجًا من الخلاف وتحقيقًا لكمال الأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118633
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118633
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي