هل يُعدّ حرامًا أو مكروهًا مساعدة غير المسلمين ماليًا، وهل يجب الاقتصار في المساعدة على المسلمين فقط؟
اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على الكافر، وسبب الخلاف هو هل يثاب الشخص بالإنفاق على الكافر؟
القول الأول: يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقاً، سواء كانوا أهل ذمة أو حَربيين، وهو قول الحنابلة والمشهور عند الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) وقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي كل كبد رطبة أجر"، وحديث أسماء بنت أبي بكر. القول الثاني: التفريق بين الذمي والحربي؛ فيجوز دفع غير الزكاة والعشر والخراج للذمي، بينما لا تجوز جميع الصدقات للحربي، وهو ما ذكره الحصكفي الحنفي والشربيني الشافعي.
الراجح هو القول الأول لعموم أدلته، وعليه لا بأس بالصدقة التطوعية على الكفار، أما الصدقة الواجبة (الزكاة) فلا تدفع لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36169
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36169
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي