ماذا يجب على السائل فعله لتبرئة ذمته تجاه مبلغ مالي جُمع لأولاد زميلة متوفاة، وقد فُقدَ هذا المبلغ أثناء حفظه لديه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حفظ المال في مكان أمين ولم يُفرّط في حفظه، فلا يجب الضمان على الحافظ (المودَع أو الوكيل)، لأنه مؤتمن، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستودع ضمان". فإن تلف المال دون تعدٍ أو تفريط، فلا ضمان عليه. أما إن تعدى أو فرّط، فيجب عليه الضمان. وإذا لم يُعلم قدر المال، فيجب التحري والعمل بغلبة الظن في تقديره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي