هل يجوز للبائع استرجاع واستخدام المبلغ المتبقي (السنتات) في بطاقات الاتصال الدولي بعد استخدام المشتري لها؟
يجوز بيع كروت الاتصال كما ذكرت. وإذا ترك المشتري الرصيد الزهيد في الكرت، وجزم برغبته عنه وعدم استعماله، فيجوز لك الاستفادة منه؛ لأنه مال رغب عنه صاحبه. وقد ذكر العلماء أن من ترك ماله رغبة عنه، فلا حرج على من وجده أن يأخذه ويتملكه. قال ابن قدامة في "المغني": "وما ينبذه الناس رغبة عنه... من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام ولا إذن غيره".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18910