العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبائع استرجاع واستخدام المبلغ المتبقي (السنتات) في بطاقات الاتصال الدولي بعد استخدام المشتري لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع كروت الاتصال كما ذكرت. وإذا ترك المشتري الرصيد الزهيد في الكرت، وجزم برغبته عنه وعدم استعماله، فيجوز لك الاستفادة منه؛ لأنه مال رغب عنه صاحبه. وقد ذكر العلماء أن من ترك ماله رغبة عنه، فلا حرج على من وجده أن يأخذه ويتملكه. قال ابن قدامة في "المغني": "وما ينبذه الناس رغبة عنه... من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام ولا إذن غيره".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18910
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي