ما حكم الشرع في زرع أجهزة تنصت (تجسس) على الهاتف، وما حكم فاعل ذلك، وكيف يحكم القانون في هذه الجريمة؟
الأصل في التجسس أنه حرام، لقوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تجسسوا ولا تحسسوا". إلا أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق، ومن اشتهر عنه ارتكاب المنكرات مثل وجود حانة خمر أو ممارسة الرذيلة؛ فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم. وعليه، فإن زرع أجهزة تجسس في الهاتف لا يجوز إلا في هذه الحدود المذكورة، ومن فعله خارجها كان آثماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88996