هل يجوز اقتطاع نسبة من ربح صفقة لمادة لا تتعامل بها الشركة، لصالح الموظف الذي أبرمها دون علم الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سؤالك من شقين: الشق الأول يتعلق بشراء المادة، فإن كان مأذوناً لك في ذلك فلا حرج عليك، وإلا فتصرفك فضولي، فإن أمضته فهو صحيح ملزم لها، وإن لم تمضه فمن حقها ذلك لازم لك. أما الشق الثاني، وهو أخذك جزءاً من الربح دون علم الشركة، فإذا كانت المعاملة للشركة، فليس لك أخذ شيء من الربح دون إذنها، لأن الربح كله يكون للموكل، كما ورد في حديث عروة بن الجعد البارقي. وإن كانت الشركة لم ترض بالمعاملة، والربح لك وحدك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109734
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي