هل يجوز اقتطاع نسبة من ربح صفقة لمادة لا تتعامل بها الشركة، لصالح الموظف الذي أبرمها دون علم الشركة؟
سؤالك من شقين: الشق الأول يتعلق بشراء المادة، فإن كان مأذوناً لك في ذلك فلا حرج عليك، وإلا فتصرفك فضولي، فإن أمضته الشركة فهو صحيح ملزم لها، وإن لم تمضه فمن حقها ذلك والبيع لازم لك. أما الشق الثاني، وهو أخذك جزءاً من الربح دون علم الشركة، فإذا كانت المعاملة للشركة، فليس لك أخذ شيء من الربح دون إذنها، لأن الربح كله يكون للموكل، كما ورد في حديث عروة بن الجعد البارقي. وإن كانت الشركة لم ترض بالمعاملة، والربح لك وحدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109734