العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على الحامل المبتوتة وهي في بيت أهلها منذ الشهر الثاني من حملها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المطلقة المدخول بها -رجعيًّا كان أو بائنًا- وعدة الحامل وضع حملها. وعلى المعتدة لزوم بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، ويجب أن ترجع لتبيت فيه. تعتد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية ما لم يمنع مانع شرعي. وإذا طرأ موجب العدة على المرأة وهي في بيت أهلها، فإذا كانت قد خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وجب عليها الرجوع لتكمل عدتها فيه، أما إن خرجت بإذنه، أو أذن لها فيما بعد، فإنها تعتد في بيت أهلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي