هل يعتبر سكوتي عن إخبار التجار بأموالهم، بناءً على طلب صاحب الشركة، حراماً؟
على المحاسب الذي أخطأ في الحساب وتبين له أن بعض الزبائن ظلموا وبقيت لهم أموال، تصحيح الخطأ ورد حقوقهم إليهم، وهو ضامن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". ولا يكفيه إعلام صاحب إن أمكنه إعلام الزبائن أنفسهم. لا تجوز طاعة صاحب الشركة إذا طلب كتمان الأمر، لقوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس". و"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ". و"إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". و"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم". وبالتالي، على المحاسب تصحيح الخطأ ورد الزائد لأصحابه وعدم السكوت أو التعاون مع صاحب الشركة على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120281
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120281
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي