هل عقد الهبة الذي تم بين الأب وابنه صحيح، مع غياب أحد شاهدي العدل عند توثيقه، وهل يصح توقيعه لاحقًا، وفي حال بطلانه، ما حكم تصرفات الابن في الأرض؟
الهبة لا تفتقر ديانة إلى شهادة أو توثيق، ويكفي فيها قبض الموهوب له بإذن الواهب، كما فعل أبو بكر مع ابنته عائشة. أما قضاءً، فلا بد لإثباتها من بينة كشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين صاحب الحق، أو إقرار الواهب. إذا تمت الهبة وثبتت، جاز للابن التصرف في الأرض الموهوبة، مع وجوب العدل بين الأولاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91870