العودة إلى البحث
السؤال

هل عقد الهبة الذي تم بين الأب وابنه صحيح، مع غياب أحد شاهدي العدل عند توثيقه، وهل يصح توقيعه لاحقًا، وفي حال بطلانه، ما حكم تصرفات الابن في الأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تفتقر ديانة إلى شهادة أو توثيق، ويكفي فيها قبض الموهوب له بإذن الواهب، كما فعل أبو بكر مع ابنته عائشة. أما قضاءً، فلا بد لإثباتها من بينة كشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين صاحب الحق، أو إقرار الواهب. إذا تمت الهبة وثبتت، جاز للابن التصرف في الأرض الموهوبة، مع وجوب العدل بين الأولاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91870
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي