العودة إلى البحث

هل يجوز للموظف غير المتزوج، الذي لا يعيش مع والديه، شراء أضحية العيد بدلاً عن والده، أم يجب على الوالد أن يضحي من ماله الخاص، وهل يجوز دفع بعض المال للوالد مساعدة له لشراء الأضحية، وهل يجب على الابن الأضحية عن نفسه وهو عازب ومستطيع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق العلماء على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. اختلف العلماء في تحديد "أهل البيت" على أربعة أقوال: من توفرت فيهم شروط الإنفاق والقرابة والمساكنة (المالكية)، أو من يجمعهم نفقة منفق واحد (بعض متأخري الشافعية)، أو جميع أقارب المضحي، أو من يسكنون معه وإن لم يكونوا أقاربه (بعض متأخري الشافعية).

وخلص الحكم إلى أن الابن الساكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة به، ولا تجزئ عنه أضحية والده، لأنه ليس من أهل بيت الوالد في هذه الحالة، وإذا تبرع بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله أجر التبرع والصدقة لا أجر الأضحية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي