العودة إلى البحث

هل يمكن أن تكون عدة المرأة ستة أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تكون عدة المرأة ستة أشهر في حالات محددة:

1. المطلقة التي تحيض: إذا لم تحض إلا بعد ستة أشهر أو أكثر حتى تُكمل عدتها ثلاثة أقراء. 2. المطلقة الحامل: إذا استغرقت مدة حملها ستة أشهر أو أكثر حتى تضع حملها كله.

ولا تصل العدة ستة أشهر في الحالات التالية:

1. المتوفى عنها زوجها غير الحامل: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 2. من لا تحيض لكبر، أو صغر، أو مرض: عدتها ثلاثة أشهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي