هل يمكن أن تكون عدة المرأة ستة أشهر؟
تكون عدة المرأة ستة أشهر في حالات محددة:
1. المطلقة التي تحيض: إذا لم تحض إلا بعد ستة أشهر أو أكثر حتى تُكمل عدتها ثلاثة أقراء. 2. المطلقة الحامل: إذا استغرقت مدة حملها ستة أشهر أو أكثر حتى تضع حملها كله.
ولا تصل العدة ستة أشهر في الحالات التالية:
1. المتوفى عنها زوجها غير الحامل: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 2. من لا تحيض لكبر، أو صغر، أو مرض: عدتها ثلاثة أشهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99631