العودة إلى البحث
السؤال

هل تقضى الصلاة الفائتة قصراً أم تماماً عند السفر، وهل العبرة بمكان الوجوب أم بمكان القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فات وقت الصلاتين في الحضر ثم سافر المسلم، فيجب عليه قضاء الصلاتين كاملتين (أربع ركعات لكل صلاة)، لأن فائتة الحضر تُقضى حضرية سواء قُضيت في السفر أو الحضر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي