هل العقوبة الشرعية المقررة للزنا ناتجة عن جريمة الزنا بحد ذاتها، أم لتجرؤ الزاني على الله وكسره لستره بوجود أربعة شهود، وهل يجب على كل زان لم يُفتضح أمره أن يستتر، أم يبلّغ الجهات المختصة، مع الأخذ في الاعتبار وجود دولتين إسلاميتين، إحداهما تطبق الشريعة والأخرى لا تطبقها؟
سبب عقوبة الزاني ارتكابه الزنى مع علمه بحرمته، فمن ارتكبها غير عالم بحرمتها، كحديث عهد بإسلام أو المولود في مكان بعيد عن أهل العلم، فلا حد عليه. تجرؤ الزاني على الله حاصل وإن لم يشاهده أحد، والله مطلع على الأمور. اشترطت شهادة أربعة حفاظاً على حق المشهود عليه لأن النتيجة قد تكون الرجم. من ارتكب الفاحشة وستره الله فعليه ألا يهتك ستر الله، ولا يخبر أحداً، وليستتر بستر الله ويتوب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32054