هل القسمة المذكورة والتي تتضمن: 12.50% للأم، 65.63% للابنين، و21.88% للبنتين من تركة الأب المتوفى الذي ترك زوجة وأربعة أبناء (ولدان وبنتان) هي قسمة عادلة شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الرجل وترك زوجة وأبناء وبنات، فالزوجة (الأم) ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). عم الأب لا يرث شيئًا لوجود فرع وارث ذكر.
لتبسيط القسمة، تكون المسألة من 48 سهمًا، للزوجة 6 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.
التقسيم النسبي للورثة: الزوجة 12.50%، الأبناء 58.33% (لكل ولد 29.17%)، والبنات 29.17% (لكل بنت 14.58%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20495
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي