العودة إلى البحث
السؤال

هل القسمة المذكورة والتي تتضمن: 12.50% للأم، 65.63% للابنين، و21.88% للبنتين من تركة الأب المتوفى الذي ترك زوجة وأربعة أبناء (ولدان وبنتان) هي قسمة عادلة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الرجل وترك زوجة وأبناء وبنات، فالزوجة (الأم) ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). عم الأب لا يرث شيئًا لوجود فرع وارث ذكر.

لتبسيط القسمة، تكون المسألة من 48 سهمًا، للزوجة 6 أسهم، ولكل ذكر 14 سهمًا، ولكل أنثى 7 أسهم.

التقسيم النسبي للورثة: الزوجة 12.50%، الأبناء 58.33% (لكل ولد 29.17%)، والبنات 29.17% (لكل بنت 14.58%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20495
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي