هل يجوز إعطاء الشيكات المتبقية للشريك الكفيل الذي لم يأخذ مستحقاته بعد، وذلك بعد خلاف على تقسيم الخسائر في شركة وانفصال الشركاء؟
يجب عليك تسليم الشيكات أو تمزيقها بعلم المهندس عند استلام مالك، ولا يجوز إعطاؤها للكفيل. إذا خشيت مماطلة المهندس للكفيل، فانصحه دون استخدام الشيكات المودعة لديك. وقد أفتى الشيخ الفوزان بعدم جواز تدخل المحاسب بأخذ المال من صاحب العمل وإعطائه للمظلوم، بل عليه النصح والإعانة دون التصرف في المال المؤتمن عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17222