هل البند الرابع من العقد، الذي ينص على أنه في حال عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزامه يستحق الطرف الأول قيمة الشيك وتظل حصته بالشركة باسمه ليتصرف فيها كما يشاء، جائز شرعاً؟
لا يجوز للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بدفع المبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، وقوله في البيع: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه"، فمن باب أولى أخذ المال دون سبب مشروع.
يلزم الطرف الأول إعادة الشيك إلى شريكه، فمطالبته بالمال ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
أما تنازل الطرف الأول عن البلاغات ضد شريكه، فإن كانت بغير حق فيجب عليه ذلك، وإن كانت بحق فهو مخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99926