العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الشركاء الذي لم يدفع حصته المتفق عليها أن ينسحب من الشراكة الشفهية دون دفع ما عليه، مدعيًا عدم شرعية العقد الشفهي، وهل يحق له بيع حصته بما يعادل المبلغ المستحق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال حاضرًا غير دين، فإن لم يدفع الشريك شيئًا فلا يدخل في ، ولا يستحق شيئًا من الربح، بل يستحق أجر عمله فقط إن عمل. والشركة التي تمت بينكم فاسدة، والربح يقسم بحسب رؤوس الأموال، ومن لم يدفع شيئًا فليس له إلا أجر عمله. وعدم كتابة العقد لا يغير من الأمر شيئًا، فالاتفاق الشفهي يكفي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي