هل يجوز للمصاب بسلس غير منتظم الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أم أن رخصة الجمع خاصّة بمن به سلس مستمر فقط؟
إذا علم المصاب بالسلس وقتاً ينقطع فيه البروج يكفي للطهارة والصلاة، فيلزمه انتظار هذا الوقت، وليس هو في هذه الحال مصاباً بالسلس فلا يجمع بين الصلاتين، ويشترط فقهاء الحنابلة لثبوت السلس دوام الحدث وعدم القدرة على الطهارة إلا بمشقة. فمن لم يكن كذلك فليس له رخص صاحب الحدث الدائم. فمن كان ينقطع عنه البول زمناً يتمكن فيه من الطهارة لزمه أداء الصلاة في وقتها، ولا يجب عليه أن يتوضأ إذا لم يحدث بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111315