هل ترث الأخوات غير الشقيقات أخاهن المتوفى الذي له رزق، علمًا أن والدي الأخوات قد توفيا قبل الأخ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترث الأخت لأم بشرط عدم وجود الأب والابن للميت، وتأخذ السدس. إذا مات رجل وترك أختاً شقيقة وأختاً لأب وأختاً لأم، فإن للأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، وللأخت لأم السدس. السدس المتبقي يختلف فيه الفقهاء، فمنهم من يرى أنه لبيت المال، وآخرون يرون أنه يرد على ذوي الفروض. إذا قيل بالرد، فالمسألة من خمسة، للأخت الشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب واحد، وللأخت لأم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20950
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي