هل يُعتبر النذر بالذبح قد وُفي بذبح الأب قعودًا بدلاً من العجل الموعود به؟
إذا لم يعين الناذر عجلاً بعينه فله أن يذبح ما يساويه أو يزيد عليه في الثمن، وفي حال كون البديل أفضل من المنذور، فهل كله فرض أم بعضه؟ قولان، أحدهما: يقع سبعه واجبًا والباقي تطوعًا، والثاني: يقع جميعه واجبًا.
إذا لم يحدد الناذر النذر ولم يعين سنَّه ووصفه، فالمذهب المالكي والشافعي يوجب أقل ما أوجبه الشرع من ذلك النوع، ويشترط السن المجزئ في الأضحية والسلامة من العيوب.
أما إذا عين الناذر ما نذره صغيراً كان أو كبيراً، فيلزمه ما عينه ولا يجوز استبداله.
ويشترط عند الوفاء بالنذر النية بأن ما يذبحه هو وفاء عن النذر، ولا حرج في أن يوكل الناذر من يذبح عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54439