العودة إلى البحث

متى تخرج زكاة من عنده منزل أو شريك في المنزل؟.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المنزل المعد للسكنى لا تجب فيه الزكاة، أما المعد للإجارة فتجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وإذا كان المنزل معدًا للتجارة، فتجب زكاته بتقويمه عند حولان الحول على الأصل الذي اشتُري به، وإخراج ربع عُشر قيمته، وذلك كل سنة حتى يُباع. وإذا كان المنزل مشتركًا، يزكي كل شريك حصته حيث وجبت الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي