هل يجوز لمرتهن أن يدفع إيجاراً شهرياً عن منزل مرهون له، ويبقى المبلغ الأصلي كما هو، وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل بالمبالغ المستلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للراهن أن ينتفع انتفاعاً لا ينقص قيمته، كركوب الدابة وسكنى الدار. وإذا نقص الانتفاع قيمة الرهن فلا يجوز إلا بإذن المرتهن. ويرى آخرون أنه لا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون إلا بإذن المرتهن.
وعلى كلا القولين، لا يجوز للمرتهن (التاجر) أخذ أجرة شهرية مقابل سكنى الرجل في منزله، لأنه لا يملك المنزل ليؤجره، وهذا المبلغ يعد ربا محرمًا. ويجب على التاجر أن يرد ما أخذه من هذه الزيادة، وليس له إلا المبلغ المقرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41347
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41347
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي