هل يجوز للعم وعمته حضانة أولاد أخيهم المتوفى، علمًا بأن أمهم تزوجت من آخر، وأن أجداد الأطفال قد تنازلوا عن الحضانة؟
أحق بحضانة الأبناء هنا هي جدتهم لأمهم، إلا إذا كانت عاجزة أو تنازلت عن حقها، فتكون الخالة أولى. والأبناء المميزون يخيرون بين الجدة وأقرب العصبة (الأب في هذه الحالة)، ويكونون عند من يختارونه. وإذا لم تستطع الجدة الحضانة فالخالة أولى. ويمكن التنازل للأم إن كانت صالحة للحضانة ولا يشغلها واجب زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96421