العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق إذا حلف الزوج لوالدته أن زوجته طالقًا إن هي سألت عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بالله أنه سيطلق زوجته إن سألت والدته عنها، فلا يلزمه طلاقها إن سألت والدته عنها، وعليه كفارة يمين. أما إذا علق طلاقها على سؤال والدته عنها، به عندنا أن يقع إذا سألت الوالدة، سواء قصد الزوج تعليق الطلاق أو مجرد التهديد. وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء . ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق بقصد التهديد أو التأكيد لا يقع به طلاق، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين إذا حصل .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172035
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي