ما حكم متابعة الزوجة حملها لدى أخي زوجها الطبيب، وهل يُعدّ حضور الأخ ولادة زوجة أخيه القيصرية ضرورة؟
الأصل في تداوي المرأة أن يكون على يد طبيبة متخصصة، ما لم يكن الطبيب الرجل أكثر مهارة واختصاصًا. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على أنه يجب أن تقوم طبيبة متخصصة بالكشف على المريضة، وإن لم تتوافر فطبيبة غير مسلمة ثقة، ثم طبيب مسلم، ثم طبيب غير مسلم، مع الاقتصار على قدر الحاجة وغض البصر وحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بجواز ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل إن كان أحذق أو أعمق اختصاصًا حتى مع وجود طبيبة. وما تفعله بعض النساء من تساهل بالذهاب لطبيب يعرفهن مستهجن، ويمكنهن الكشف أولًا عند طبيبة ثم اللجوء لطبيب إن احتجن لعملية وكان أحذق. والحديث الشريف (الحمو الموت) يعني أن أقارب الزوج غير المحارم، كالأخ وابن الأخ، أشد خطرًا من الأجنبي لكثرة تمكنهم من الخلوة، ولا ينطبق الحديث على طبيب الزوجة ما لم تحصل خلوة بغير محرم أو امرأة ثقة اعتمادًا على أنه من "أحماؤها". ويمكن للطبيب أن يشترط وجود محرم للمريضة أو أخيه، وينبغي لزوجات الأقارب الامتناع عن الكشف عند طبيب يعرفهن. ويُنصح الزوجة أن تبين لزوجها أحوطية امتناعه عن الكشف عليهن إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22980