العودة إلى البحث

هل يجوز تضخيم قيمة الفاتورة عند استيراد السلع لتفادي ارتفاع قيمتها بسبب تحويل العملة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تضخيم الفاتورة لتطميع المشتري كذب وغش وخداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، و«إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ»، و«المكر والخديعة في النار».

وإذا كان المستورد وكيلاً، فيجب عليه الإخبار بالحقيقة، فإذا غيَّر الفاتورة كان هذا كذبًا وغشًا محرمًا.

ومن تضخيم الفاتورة المحرم هو التمكن من إخراج العملة الصعبة إلى الخارج بحجة الاستيراد، وهذا كذب وغش محرم وإضرار باقتصاد البلد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي