هل يجوز تضخيم قيمة الفاتورة عند استيراد السلع لتفادي ارتفاع قيمتها بسبب تحويل العملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضخيم الفاتورة لتطميع المشتري كذب وغش وخداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، و«إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ»، و«المكر والخديعة في النار».
وإذا كان المستورد وكيلاً، فيجب عليه الإخبار بالحقيقة، فإذا غيَّر الفاتورة كان هذا كذبًا وغشًا محرمًا.
ومن تضخيم الفاتورة هو التمكن من إخراج العملة الصعبة إلى الخارج بحجة الاستيراد، وهذا كذب وغش محرم وإضرار باقتصاد البلد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16216
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي