العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم بمساءلة التاجر أمام زبائنه، وتكون بذلك سببًا في قطع رزقه، وهل ظلمته في إعادة الجهاز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان سبب المناوشة رفض صاحب المحل إرجاع جهاز ادعى وجود ضمان له وتبين عدمه، فليس عليك حرج فيما فعلت؛ لأنه إن كان لا يعلم فيلزمه الإرجاع لعدم وجود المتفق عليه، وإن كان يعلم فهو غش. وفي كلتا الحالتين يجوز التشهير به وبيانه للناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)، وقوله: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ). فالظالم المعتدي على حقوق الناس يجوز التحذير من خطره والتشهير به إن لم يرجع عن فعلته، لقوله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم}. وليس عليك إثم في انصراف الزبائن عنه، لأنه هو المتسبب، وبيان حال من أصر على الغش والخديعة جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191755
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي