هل تأثم بمساءلة التاجر أمام زبائنه، وتكون بذلك سببًا في قطع رزقه، وهل ظلمته في إعادة الجهاز؟
إذا كان سبب المناوشة رفض صاحب المحل إرجاع جهاز ادعى وجود ضمان له وتبين عدمه، فليس عليك حرج فيما فعلت؛ لأنه إن كان لا يعلم فيلزمه الإرجاع لعدم وجود الشرط المتفق عليه، وإن كان يعلم فهو غش. وفي كلتا الحالتين يجوز التشهير به وبيانه للناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)، وقوله: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ). فالظالم المعتدي على حقوق الناس يجوز التحذير من خطره والتشهير به إن لم يرجع عن فعلته، لقوله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم}. وليس عليك إثم في انصراف الزبائن عنه، لأنه هو المتسبب، وبيان حال من أصر على الغش والخديعة جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191755