ما هو حكم زكاة الأقساط المالية المستحقة لنجار يبيع الأثاث بالتقسيط: هل هي في حكم الوديعة فتخرج سنوياً، أم في حكم الدين للمدين المعسر فتخرج مرة واحدة عند قبضها؟ وهل يجوز للنجار أن يسامح المدين بقسط أو أكثر قبل قبضه ويعتبره من الزكاة حتى إذا كان لا يخشى عدم قبضه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من كان له دين على الناس أن يزكيه سواء كان حالًّا أو مؤجلًا. ولا يجب إخراج فورًا، بل متى حل الأجل وكان المدين باذلاً للدفع. ولا يجزئ إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي