العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم زكاة الأقساط المالية المستحقة لنجار يبيع الأثاث بالتقسيط: هل هي في حكم الوديعة فتخرج سنوياً، أم في حكم الدين للمدين المعسر فتخرج مرة واحدة عند قبضها؟ وهل يجوز للنجار أن يسامح المدين بقسط أو أكثر قبل قبضه ويعتبره من الزكاة حتى إذا كان لا يخشى عدم قبضه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من كان له دين على الناس أن يزكيه سواء كان حالًّا أو مؤجلًا. ولا يجب إخراج فورًا، بل متى حل الأجل وكان المدين باذلاً للدفع. ولا يجزئ إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77429
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي