العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في اضطراب الدورة الشهرية للمرأة بسبب موانع الحمل، حيث ترى الدم عشرة أيام ثم تطهر عشرة أيام ثم ترى الدم مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اضطربت عادة المرأة الشهرية، تعمل بالتمييز؛ فتجلس إذا رأت دم الحيض الأسود المعروف برائحته حتى تطهر، ما لم يزد مجموع أيام العادة عن خمسة عشر يومًا في الشهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي