هل يجوز للبنك الإسلامي أن يدعم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية، كالعوائد الربوية، ثم يوزعها على المساهمين؟
إذا تصدّق البنك بالأموال المحرّمة في منفعة نفسه فلا يجوز شرعًا، لأن مصرف المال الخبيث هو مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والطرق ونحو ذلك، وكذلك صرفه على الفقراء والمساكين. وأما صرفه في مصلحة حائزه فغير جائز إلا في حال كونه فقيرًا محتاجًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74512