هل يُعدّ قول الرجل لزوجته: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" من كنايات الطلاق؟
الطلاق يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية. وقول الرجل لزوجته: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" لا يحتمل الطلاق، فلا يقع به شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131467