العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا زواج رجل بامرأة عرفيًا، مع علم شقيق المرأة وشهادة الشهود، لعدم قطع معاش الزوجة المتوفى عنها زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفرت أركان وشروط صحة عقد ، فالنكاح صحيح، لكن لا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ معاش زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها أن تكون غير متزوجة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61342
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي