ما هي حصص الورثة الشرعيين من تركة رجل توفي وترك زوجة، وخمس بنات، وخمس أخوات شقيقات، وابن عم؟
تقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وللبنات الثلثان، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والأخوات الشقيقات يرثن الباقي تعصيبًا، بينما ابن العم ليس له من الميراث شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176465