العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة شخص ترك أولاد أخت متوفاة، وابن عم لأب، وابنة عم شقيق، وعمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكر، فما بقي من ماله بعد تجهيزه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه يختص به ابن عمه لأب دون غيره، لأن أبناء الأخت من ذوي الأرحام لا يرثون مع ، والعمة وابنة العم الشقيق ليستا من أصحاب الفروض ولا يعصبن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". وينبه السائل إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يجوز الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي