كيف توزع تركة شخص ترك أولاد أخت متوفاة، وابن عم لأب، وابنة عم شقيق، وعمة؟
إذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكر، فما بقي من ماله بعد تجهيزه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه يختص به ابن عمه لأب دون غيره، لأن أبناء الأخت من ذوي الأرحام لا يرثون مع العصبة، والعمة وابنة العم الشقيق ليستا من أصحاب الفروض ولا يعصبن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". وينبه السائل إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يجوز الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60731