ما حكم تصرف الخال الذي استولى على نصيب أخته المريضة من الميراث لنفسه، بحجة أنه ولي أمرها، ورفضه إنفاقه عليها أو السماح لأحد بالقيام بذلك، وتهديده لمن يعترض على تصرفه؟ وما هي طريقة التعامل معه لاسترجاع حق الخالة؟
لا وصاية للأخ على مال أخته إلا إذا كان وصيًا شرعيًا من الأب أو الجد أو القاضي، ولا يجوز له أخذ مالها أو التصرف فيه، خاصة إذا كان يصرفه في مصالحه الخاصة. يجب رفع الأمر إلى القاضي لتعيين وصي أمين على مال المرأة، يتصرف فيه بما يحقق مصلحتها، ومن ذلك علاجها إذا احتاجت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97207