العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تنازل الخالة عن ممتلكاتها لأحد أبناء أختها قبل وفاتها، وذلك لحرمان أخيها من الميراث، مع العلم بأن المتنازل له قد تصرف ببعض هذه الممتلكات قبل وفاة الخالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تنازل خالتك عن ممتلكاتها قد تم في مرض الموت، فليس لك إلا الثلث والباقي لورثتها، ولو كان التنازل معلقًا بموتها فهو وصية ولا يحل لك منها إلا الثلث. أما إذا كان التنازل في حال صحتها، فالتنازل صحيح وقبضك للمال صحيح؛ لأن للإنسان أن يتبرع بكل ماله في صحته. وينصح بأن تصل خالك بشيء من المال وكسب أجرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26396
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي