هل يقع الطلاق وتحرم الزوجة على زوجها إذا كانت قد أضافت وتحدثت مع أشخاص عبر الإنترنت، علمًا بأن الزوج قد حلف عليها بالطلاق بصيغة "تكونين طالقًا مني ومحرمة علي ليوم الدين إذا كلمت أحدًا على النت، أو أضفت أحدًا"؟
إذا علّق الزوج والتحريم على الكلام مع الناس بالإنترنت، ولم تكن له نية محددة أو سبب للحلف، وتكلمت الزوجة مع شخص أو أكثر، فقد حصل الحنث ويكون كالتالي:
1. الطلاق: يقع الطلاق عند وهو الراجح. وذهب ابن تيمية إلى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. 2. التحريم: يكون بحسب نية الحالف؛ فإن قصد طلاقًا وقع طلاقًا، وإن قصد ظهارًا وقع ظهارًا، وإن قصد يمينًا بالله أو لم يقصد شيئًا، لزمته كفارة يمين. وبما أن الزوج يشك في نيته، تلزمه كفارة يمين. 3. : في حال وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء إذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث.
أما إذا قصد الزوج أشخاصًا معينين أو استثنى آخرين، فتتخصص يمينه بقصده، ولا يحصل الحنث إلا إذا تحقّق المعلّق عليه وفق نية الحالف. وإن لم تكن له نية محددة، فيُنظر في الذي دفعه لليمين، وتتقيد يمينه به. يُنصح بمراجعة أهل العلم للاستفسار بسبب تفصيل المسألة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117737
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي