هل يقع الطلاق إذا استخدم الأخ شبكة الإنترنت، والحالف قد حلف يمين طلاق على أخيه بألا يستخدمها؟ وما المخرج من هذا اليمين؟
إذا استخدم أخوك الإنترنت، وقع على زوجتك، سواء قصدت إيقاع الطلاق أم لا، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا وقع الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها.
ويرى بعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله، وإذا حنث الحالف تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
المعتبر في الحنث هو نيتك بما تلفظت به؛ فإن كنت قصدت منعه من استخدام الشبكة في وقت محدد أو على وجه معين، فلا تحنث إذا استخدمه في غيره، في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق.
ينصح بعرض المسألة على أهل العلم المشهود لهم والديانة في بلدك. واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وينبغي الحذر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي