ما حكم الشرع فيمن أذنب في حق فتيات، وتاب، ولم يستطع التواصل بهن للاستسماح سوى واحدة سامحته، وهو يظن أنه فعل ذلك معظمه قبل البلوغ، فهل يلحقه إثم في ذلك، وماذا إذا وقعن في الزنا؟
نسأل الله أن يقبل توبتك ويثبتك عليها. لا إثم عليك فيما فعلته قبل البلوغ لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. احرص على الثبات على التوبة بقطع الاتصال بالفتيات ولا تستمع لوسوسة الشيطان، وإن ارتكبن محرماً فلا تبعة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157749