هل يجوز توكيل من يذبح الهدي ويوزعه خارج المملكة نيابة عن الوالد المتوفى، لمعرفة من هم أشد حاجة؟
مذهب جمهور أهل العلم وجوب ذبح الهدي الواجب وتفريقه في الحرم، ودليلهم حديث: "كل فجاج مكة طريق ومنحر"، وقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمنى، وأشار صاحب الفروع إلى أن وجوب الذبح في الحرم باتفاق الأئمة الأربعة.
ومن نحر خارج الحرم لم يجزئه الهدي وتلزمه إعادته في الحرم.
قال الشيرازي في المهذب: إذا وجب على المحرم دمٌ لأجل الإحرام، وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}. فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم: 1. إن تغير وأنتن لم يجزئه. 2. إن لم يتغير ففيه وجهان: لا يجزئه، ويجزئه. والأحوط المنع.
فالواجب عليك أن تذبح الهدي الواجب عليك في مكة، أو توكل من يقوم بذبحه فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94179