هل يجوز للمسوق إيكال مسوق آخر لتسويق منتج مع إضافة عمولة دون إذن صاحب السلعة، إذا كانت المنصة تسمح بذلك؟
إذا لم يشترط التاجر على المسوق أن يعمل بنفسه، فلا حرج على المسوق أن يوكل غيره في التسويق بعوض أو بغير عوض، وسواء أكان العوض أقل مما يأخذه المسوق من التاجر أو أكثر منه، لأن العمل المطلوب في التسويق لا يختلف باختلاف الأشخاص، بل يتحقق بمجرد البيع وحصول الربح، كما أن الجعالة تصح مع غير معين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193778