هل يجوز لصاحب محطة وقود أن يتفق مع سائقي الشاحنات على تزويدهم بنسبة من قيمة مشترياتهم من الوقود بعد ستة أشهر، علمًا بأن سعر الوقود موحد في الدولة؟
إذا كان صاحب المحطة يعطي نسبة مجانية من البترول بعد ستة أشهر تشجيعًا للزبائن، فلا إشكال في ذلك، فهو تبرع. أما إذا كان العطاء جزءًا من العقد، فلا بأس به ما دامت النسبة معلومة ومنضبطة، لكن قد يستوجب ذلك مخالفة السعر المحدد من الدولة، وهذا قد يكون إثمًا إذا كان التسعير في محله. ويجب الالتزام بالتسعير الجائز وتحرم مخالفته، بينما يجوز التحايل على التسعير الممنوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155056