العودة إلى البحث

هل يختلف إثم الزنا بالإكراه للمتزوجة عنه لغير المتزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يُفَرِّق أهل العلم بين المتزوجة وغير المتزوجة في انتفاء الإثم عن المرأة المجبرة على الزنا، واستدلوا على ذلك بالآتي:

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ولفظ الأمة يعم الجميع. 2. أن امرأة استُكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. 3. أن عمر رضي الله عنه أُتي بإماء استكرههن غلمان، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء. 4. أن عمر رضي الله عنه خلّى سبيل امرأة زنت بحجة الإكراه ولم يضربها. 5. الإكراه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 6. قوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

أما التفريق بين المتزوجة وغير المتزوجة، فقد ورد في جانب الرجل، فإذا أُكره الرجل على الزنا بامرأة متزوجة لم يجز له ذلك ووجب عليه الرضا بالقتل، أما إذا كانت المرأة غير متزوجة وطائعة، فيجوز له ذلك عند خوف القتل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي