هل يُعد معاشرة الرجل لزوجته زنا -يُعاقب عليه في الآخرة- إذا اعتقد حلها، ثم تبيّن له بطلان النكاح (طلاق بالثلاث، أو ردّة وزواج، أو تعليق طلاق)؟ وهل هناك فرق بين الزنا والسفاح؟
إذا نزلت بالإنسان نازلة تحتاج إلى حكم شرعي، وجب عليه سؤال أهل العلم، ويتأكد ذلك في المسائل الكبيرة، كمسائل ، فمن أقدم على أمر بهواه دون سؤال أهل العلم فهو آثم لتقصيره في استبيان الشرعي.
لكن حكم الشرع لا يثبت في حق المكلف إلا بعد علمه به، وعلى ذلك فلو جامع الرجل زوجته وهو يعتقد حلها، والحال أنها لا تحل له، كأن كان قد طلقها ونسي، أو لم يعتقد حصول البينونة، أو علق طلاقها على شيء ففعلته وهو لا يعلم، فإن الوطء حينئذ لا يكون محرماً عليه ولا هو من باب الزنا، غاية الأمر أنه يلحقه الإثم لتقصيره في استبيان الحكم الشرعي.
يقول ابن تيمية: "الأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد. بين سبحانه أنه لا يعاقب أحداً حتى يبلغه ما جاء به الرسول."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110188
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي