العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استثمار أموال الأيتام الفائضة في مشاريع قد تتعرض للخسارة، وهل يجوز لمدير المنظمة أخذ نسبة من أرباح هذا الاستثمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوكيل عن المتبرعين للأيتام يتصرف في أموال التبرعات وفقًا لشروط المتبرعين، وإن فوّضوا النظر للقائمين على الجمعية، فلهم التصرف بما هو أصلح للأيتام، كاستثمار الأموال الفائضة بعد التحري والاستشارة، ولا يضمنون الخسارة إذا لم يفرّطوا. أما بخصوص أخذ السائل من الأرباح، فما دام ميسور الحال، فلا يأخذ شيئًا لنفسه إلا إذا فرض له القاضي أو المتبرعون شيئًا، عملاً بقوله تعالى: (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159538
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي