هل يجوز استثمار أموال الأيتام الفائضة في مشاريع قد تتعرض للخسارة، وهل يجوز لمدير المنظمة أخذ نسبة من أرباح هذا الاستثمار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوكيل عن المتبرعين للأيتام يتصرف في أموال التبرعات وفقًا لشروط المتبرعين، وإن فوّضوا النظر للقائمين على الجمعية، فلهم التصرف بما هو أصلح للأيتام، كاستثمار الأموال الفائضة بعد التحري والاستشارة، ولا يضمنون الخسارة إذا لم يفرّطوا. أما بخصوص أخذ السائل من الأرباح، فما دام ميسور الحال، فلا يأخذ شيئًا لنفسه إلا إذا فرض له القاضي أو المتبرعون شيئًا، عملاً بقوله تعالى: (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159538
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159538
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي