العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر والد الزوج من المحارم للزوجة كوالدها، وهل يجوز له الزواج منها إذا طلقت من ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق بين والد زوج المرأة ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها إبداء الزينة أمامه، لقوله تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ". وزوجة الابن محرمة على أبيه حرمة مؤبدة لا تتأثر بطلاق الابن أو موته، لقوله تعالى: "وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي