هل يُعتبر والد الزوج من المحارم للزوجة كوالدها، وهل يجوز له الزواج منها إذا طلقت من ابنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا فرق بين والد زوج المرأة ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها إبداء الزينة أمامه، لقوله تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ". وزوجة الابن محرمة على أبيه حرمة مؤبدة لا تتأثر بطلاق الابن أو موته، لقوله تعالى: "وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34553
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي